فظاهر هاتَين الآيتَين يفيد حرمة تناول لحم الخنزير، إلا أن العلماء قالوا بحرمة تناول جميع أجزائه كذلك وإن لم تكن من قبيل اللحم، وعلَّلوا تخصيص اللحم بالذكر في الآيتَين دون بقية أجزاء الخنزير بأن اللحم معظم المقصود من الخنزير، ولهذا فقد حكى الإمامان النوويّ وابن قدامة إجماع المسلمين على تحريم تناول أي جزء من الخنزير، وقال ابن حزم: أجمَعَت أقوال العلماء على حرمته، فلا يَحلّ أكلُ شيء منه، سواءٌ في ذلك لحمُه أو شحمُه أو عصبُه أو غضروفُه أو حُشْوَتُه أو مخُّه أو أطرافُه أو غيرُ ذلك منه. وإذا كان الشارع قد بيّن العلة من حُرمة تناوُلِه بأنه (رجس) أي نجس، والنجسُ يجب على المسلم اجتنابُه، إلا أنه لم يحرَّم لذلك فقط وإنما حُرِّم لخُبثه واشتماله على كثير من الأضرار التي يمكن أن تصل إلى حدّ إهلاك مَن تَناوَلَه، فقد أثبتت الأبحاث العلمية والطبية أن الخنزير من بين سائر الحيوانات يُعَدّ أكبرَ مستودَع للجراثيم الضارة بجسم الإنسان